• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشرط الفاسخ الاتفاقي لا يفترض إلا بنص صريح قاطع وإلا بقي للدائن خيار طلب تنفيذ العقد أو فسخه

الشرط الفاسخ الاتفاقي لا يُعمل به على سبيل الانفساخ التلقائي إلا بنص صريح لا يحتمل التأويل؛ فإذا كانت الصياغة تمنح الدائن مجرد حق الخيار بين التنفيذ والفسخ، فلا يعد العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه.

نص الاجتهاد

في الفسخ الحكمي الاتفاقي لا مانع للدائن أن يطلب تنفيذ العقد بدلاً من فسخه فهو بالخيار وفاقاً لما هو عليه الفقه إلا أن اقتصار عبارة العقد على خيار البائع في ذلك لا يجعل الفسخ حكمياً اتفاقي المناقشة: أسباب الطعن: 1ـ إن نص العقد تضمن شرطاً فاسخاً صريحاً يوجب على المحكمة اعتبار الفسخ واقعاً بإرادة البائع بمجرد ثبوت إمتناع المشتري عن دفع أحد الأقساط. 2ـ في الفسخ الحكمي الإتفاقي لا شيء يمنع الدائن من مطالبة المدين بتنفيذ العقد بدلاً من فسخه. وإن ما قالته المحكمة من أن تخويل البائع حق الخيار بين التثبيت والفسخ يتيح للمشتري درء الفسخ بتسديد رصيد الثمن لا يقوم على أساس. 3ـ إن قيام المطعون ضده بإنشاء بناء على الأرض بصورة مخالفة للمادة 7 من العقد يجعله سيء النية ويوجب إلزامه بهدم البناء. فعن هذه الأسباب. حيث أن الدعوى تقوم على طلب تثبيت عقد بيع. وحيث أنه في الفسخ الحكمي الإتفاقي لئن كان لا شيء يمنع الدائن من مطالبة المدين بتنفيذ العقد بدلاً عن فسخه، ويبقى الدائن بالخيار بين الفسخ والتنفيذ كما هو عليه الفقه. إلا أن عبارة العقد ليست قاطعة بالإتفاق على اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، إذ أنها اقتصرت على إعطاء البائع الخيار بين تثبيت العقد أو فسخه، وأن يتصرف بما أجازه هذا الخيار أي بما لا يتعدى حقه، بمقتضى القواعد العامة في طلب تنفيذ العقد أو فسخه، عملاً بأحكام المادة 159 مدني. مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.