• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في الدعاوى الشخصية العقارية ينظر إلى طبيعة الحق المطالب به على أنه حق شخصي يهدف إلى إنشاء أو نقل أو تقرير حق عيني على العقار

في الدعاوى الشخصية العقارية ينظر إلى طبيعة الحق المطالب به على أنه حق شخصي يهدف إلى إنشاء أو نقل أو تقرير حق عيني على العقار، فتسري عليها قواعد الاختصاص المحلي المتعلقة بموقع العقار أو موطن المدعى عليه. وإذا وُجِدَ تعدد في المدعى عليهم، فلا يُعتدّ بموطن صوري أو غير حقيقي لتطبيق الاختصاص؛ بل يجب أن ي...

نص الاجتهاد

يقصد بالدعاوي الشخصية العقارية، تلك الدعاوي التي تستند الى حق شخصي بحت يطلب فيها تقرير حق عيني على العقار أو اكتساب هذا الحق في الدعاوي الشخصية العقارية يكون الاختصاص بالنسبة لقواعد الاختصاص المحلي لا الدولي للمحكمة التي يقع في دائنها العقار وموطن المدعى عليه إن تحديد إقامة أحد المدعى عليهم خلافاً للحقيقة وإلزام باقي المدعى عليهم الانتقال إلى محاكم في غير محل إقامتهم إنما يعتبر تحايلاً على قواعد الاختصاص المحلي ولتطبيق أحكام المادة 81 أصول يجب أن يكون محل إقامة المدعى عليهم الذي ادعي أمام محكمة إقامته إقامة حقيقية المناقشة: أسباب الطعن: المادة 82/3 أصول الاختصاص معقوداً لمحكمة المدعى عليه باعتبار أن الدعوى هي دعوى شخصية عقارية وأنه بمقتضى المادة 81/3 أصول إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم. فعن هذا السبب: حيث أن الدعوى تقوم على طلب تثبيت شراء حصة من عقار واقع في مدينة حلب وقد اختصم المدعي الطاعن مالك الحصة السابق الذي باعه واعتبره مقيماً في بيت نديم مراد كما اختصم من انتقلت اليهم الحصة بالتسلسل وهم مقيمون في حلب. وحيث أن الحكم المطعون فيه انتهى بداعي أن هذه الدعوى هي عينية عقارية لأن المطالبة بها تنصب على حصة من عقار وأنه من مقتضى نص المادة 82/أ أصول تكون المحكمة المختصة برؤية النزاع هي محكمة البداية المدنية بحلب. وحيث أنه في الدعاوي الشخصية العقارية يكون الاختصاص بالنسبة لقواعد الاختصاص المحلي لا الدولي للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه (مادة 82/3 أصول محاكمات). وحيث أنه يقصد بالدعاوى الشخصية العقارية، تلك الدعاوى التي تستند إلى حق شخصي بحت ويطلب فيها تقرير حق عيني على العقار أو اكتساب هذا الحق كالدعوى التي يرفعها المشتري بعقد غير مسجل ويطلب فيها الحكم على البائع بصحة التعاقد واعتبار الحكم ناقلاً للملكية من تاريخ وضع إشارة الدعوى. وحيث أنه بمقتضى المادة 81/3 أصول فإنه إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم (يراجع اجتهاد محكمة النقض في القرار 1248 تاريخ 24/8/1980 المنشور في – 10 لعام 1980). وحيث أن ما جاء في قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 40 لعام 1978 لئن أشار صراحة الى أن المشتري لعقار يعتبر صاحب حق شخصي لا عيني قبل وضع إشارة الدعوى وأن الأثر الرجعي لتسجيل الحكم ينسحب إلى تاريخ وضع الاشارة إلا أن هذا لا يفيد سوى أن حقه لا يصبح حقاً عينياً إلا بعد التسجيل وعندئذ ينسحب التسجيل بمفعول رجعي خلافاً لما يقوله المطعون ضده في جوابه. وحيث أن الحكم المطعون فيه لئن لم يلحظ أحكام المادتين السالفتي الذكر في الدعامة التي بني عليها إلا أن المطعون ضدهما سامح وهيثم أثارا في دفوعهما أمام محكمة البداية أن المدعى عليهم مقيمون ي حلب بما فيهم المدعى عليه الأول عبد القادر وأنه لا يقيم في دمشق ولم تكن له أية إقامة فيها وهو يقيم أمام جامع ميسلون في الرمضانية في حلب وأن هذا المدعى عليه تواطأ مع المدعيين فعينا له محل إقامة صورية في دمشق ليلزموا باقي المدعى عليهم بالانتقال الى محاكم دمشق خلافاً للمبدأ الذي يوجب على المدعي أن يقاضي المدعى عليه في محل إقامته. وحيث أنه يتضح من استدعاء الدعوى أن المدعي عندما حدد محل إقامة عبد القادر ذكر أنه مقيم بدمشق شارع الروضة بناية الجباصيني الطابق الأول بيت السيد نديم وهو أي عبد القادر عندما وجه انذاراً بواسطة الكاتب بالعدل بتاريخ 19 آذار 1977 ذكر أنه من أهالي حلب – محلة الرمضانية – أمام جامع ميسلون – بناية الأوقاف كما أنه كان يحضر بالذات جلسات المحاكمة البدائية والاستئنافية وليس في أوراق الدعوى ما يفيد أنه بلغ فعلاً في محل الاقامة الذي حدد أنه في دمشق وهو حضر بنفسه لغرفة المحضرين عندما تبلغ انذار المدعيين المؤرخ 11/12/1979 كما أنه حضر لديوان المحكمة لتبلغ استدعاء هذا الطعن. وحيث أن هذه المحكمة ترى أن إقامة عبد اللطيف في دمشق يستهدف التحايل على قواعد الاختصاص المحلي وإلزام باقي المدعى عليهم بالانتقال الى محاكم دمشق الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه سليماً من حيث النتيجة. لذلك، تقرر بالاتفاق الحكم برفض الطعن.