إذا باشر الوكيل المعزول عملاً يدخل في حدود وكالته السابقة وباسم الموكل، فإن هذا السلوك لا يُكوّن بذاته جريمة الاحتيال ما لم تتوافر أركانها الجزائية المستقلة، ويظل الفعل موجباً للمسؤولية المدنية عن الضرر.
قيام الوكيل بأعمال ضمن نطاق وكالته بعد العزل. المناقشة: إن مجرد قيام الوكيل – الذي تم توكيله برضى المدعية واختيارها – والمعزول بعد عزله بتأجير مال الموكلة ضمن نطاق وكالته السابقة وباسم هذه الموكلة لا يشكل جرم الاحتيال وإنما يجعله مسؤولاً مدنياً عن الاضرار التي ألحقها بموكلته بسبب ذلك التصرف الصادر عنه بصورة غير قانونية.