يُحدَّد الاختصاص القضائي في الدعاوى المتعلقة بالمعقود عليه وفق القيمة المقدَّرة في الدعوى من قبل المدعي، لا وفق الثمن التعاقدي المذكور في العقد.
العبرة في تحديد الاختصاص هي بقيمة المعقود عليه التي يقدرها المدعي على ضوء التخمين المالي وليس بالثمن المتفق عليه