• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في الدعاوى الشخصية العقارية ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه، ومع تعدد المدعى عليهم يكفي موطن أحدهم

في الدعاوى الشخصية العقارية ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه، ومع تعدد المدعى عليهم يكفي موطن أحدهم. ولا تتحول العلاقة إلى عقد إداري لمجرد أن العقار للبلدية، كما أن الإقرار بالعقد يقطع التقادم.

نص الاجتهاد

في الدعوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو موقع العقار وكون العقار للبلدية لا يجعل العقد ادارياً لا يقبل الدفع أو الطعن من غير ذي مصلحة إن الاقرار بالعقد يقطع التقادم المناقشة: من أسباب الطعن: 1 – الدعوى ترمي إلى تهريب أموال الشركة. 2 – الدعوى تستوجب الرد لأن أحد العقارين يقع في محافظة أخرى. 3 – لا يجوز سماع الدعوى قبل الاعذار. 4 – سقوط الدعوى بالتقادم لأنه مضى أكثر من 15 سنة على البيع، وإذا كان تنازل الشركة قد تم للمدعي عام 1964 فإن العقد مع البلدية واقع قبل هذه المدة. 5 – النزاع من اختصاص مجلس الدولة لأنه ناجم عن عقد إداري. فعن هذه الأسباب: حيث أن الدعوى تقوم على تثبيت شراء شركة أحمد. وأولاده العقار للمحضر رقم 2155 المنبثق عن القطعة رقم 21 والعائد للبلدية، من ثم تثبيت تنازل المدعي عليهما محمد فؤاد ومحمد سعيد عن حصتهما في هذا العقار وفي العقار 7007 إلى المدعي، وحيث أن الاذاعة التجارية مصدقة من أمين السجل التجاري وتظهر صحة التمثيل، وحيث أنه في الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه / مادة 82ـ3 / أصول محاكمات، وحيث أنه يقصد بالدعاوى الشخصية العقارية تلك الدعاوى التي تستند الى حق شخصي بحت ويطلب فيها تقرير حق عيني على عقار أو اكتساب هذا الحق كالدعوى التي يرفعها المشتري بعدق غير مسجل ويطلب فيها الحكم على البائع بصحة التعاقد واعتبار الحكم ناقلاً للملكية من تاريخ وضع اشارة الدعوى، وحيث أنه بمقتضى المادة / 81ـ3 / أصول فإنه إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم، وحيث أنه بملاحظة أحكام المادتين السالفتي الذكر وكون موطن اثنين من المدعى عليهما يقع في حلب فيسوغ اقامة الدعوى أمام محكمة بداية حلب، وبالتالي فإن ما يثار في السبب 2 حري بالرفض، وحيث انه ليس في أوراق الدعوى ما يفيد أن العقد يتسم بالصفة الادارية، وحيث أن مجرد كون العقار عائداً للبلدية لا يجعل العقار ادارياً كما هو عليه قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض فما يثار في السبب 5 حري بالرفض، وحيث أن استدعاء الدعوى يقوم مقام الاعذار كما هو عليه الاجتهاد المستقر فما يثار في السبب 3 حري بالرفض، وحيث أنه لا مصلحة للجهة الطاعنة بإثارة هذا السبب 1 فيتعين رفض هذا السبب وحيث أن الحكم المطعون فيه رد على السبب 4 قائلاً إن الاقرار يقطع التقادم والجهة المستأنفة أقرت بالعقد واستوفت غرامة عدم البناء من المدعي نيابة عن الشركة، وحيث أن الطاعنة لم تبين وجه الخطأ فيما قاله الحكم المطعون فيه بهذا الصدد فيتعين رفض هذا السبب.