• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للكفيل أو المكفول الاعتراض على مصادرة القسم الأول من الكفالة أمام المرجع الذي أصدر القرار وفقاً لطرق مراجعة الحكم الأصلي

إذا قررت الجهة القضائية مصادرة القسم الأول من الكفالة، جاز لصاحب العلاقة الاعتراض على هذا الإجراء أمام المرجع المختص، ويُفصل في الاعتراض في غرفة المذاكرة بعد سماع أقواله، مع تمكينه من بيان أسباب الغياب والمعذرة المشروعة، ويخضع هذا الفصل لطرق الطعن المقررة للحكم الأصلي.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 126/ إن مصادرة القسم الأول من الكفالة أمر تحكمه المادة 128 قانون أصول جزائية التي تنص على النزاع الذي ينشأ في هذا الشأن يفصله المرجع الموجودة لديه الدعوى أو المرجع الذي حكم بها وذلك في غرفة المذاكرة على استدعاء صاحب العلاقة وفي ذلك دليل على أنه حينما يصادر هذا القسم من الكفالة يمكن للكفيل والمكفول أن يعترض على هذا الاجراء لبيان أسباب الغياب وإبداء المعذرة المشروعة التي أدت اليه، ويكون الفصل في ذلك تابعاً لطرق المراجعة التي يخضع لها الحكم الأصلي وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من قراراته ومنها.