• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تظل بوليصة الشحن المحررة على ثلاث نسخ قرينة على البضاعة لصالح حاملها ما لم يظهر ما يخالفها

إذا حررت بوليصة الشحن بثلاث نسخ فإنها تكون سنداً للبضاعة الموسوقة، وتظل قرينةً لصالح حاملها إلى أن يثبت العكس.

نص الاجتهاد

قانون التجارة البحرية يعتبر بوليصة الشحن التي تحرر على ثلاث نسخ سنداً للبضاعة الموسوقة وهي اذا لم تظهر تبقى قرينة لصالح حاملها