إذا حررت بوليصة الشحن بثلاث نسخ فإنها تكون سنداً للبضاعة الموسوقة، وتظل قرينةً لصالح حاملها إلى أن يثبت العكس.
قانون التجارة البحرية يعتبر بوليصة الشحن التي تحرر على ثلاث نسخ سنداً للبضاعة الموسوقة وهي اذا لم تظهر تبقى قرينة لصالح حاملها