إذا كان موضوع الدعوى العقارية يستند إلى قرار إحالة قطعية بوصفه سنداً رسمياً صالحاً للتسجيل، فلا ضرورة لاختصام صاحب القيد.
لا داعي لاختصام صاحب القيد في دعوى عقاري لان قرار الاحالة القطعية سند رسمي صالح للتسجيل