• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار الإحالة القطعية سند رسمي صالح للتسجيل يغني عن اختصام صاحب القيد في الدعوى العقارية

إذا كان موضوع الدعوى العقارية يستند إلى قرار إحالة قطعية بوصفه سنداً رسمياً صالحاً للتسجيل، فلا ضرورة لاختصام صاحب القيد.

نص الاجتهاد

لا داعي لاختصام صاحب القيد في دعوى عقاري لان قرار الاحالة القطعية سند رسمي صالح للتسجيل