السند الموقع على بياض، بعد استكمال بياناته، يكتسب حجية الورقة العادية المكتملة، ولا يجوز الطعن في مضمونه إلا وفق قواعد الإثبات العامة.
السند الموقع على بياض يصبح بعد ملئه كأي ورقة أخرى فيخضع اثبات ما يخالفه للقواعد العامة