• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السند الموقع على بياض بعد استكماله يخضع في حجية ما ورد فيه للقواعد العامة في الإثبات

السند الموقع على بياض، بعد استكمال بياناته، يكتسب حجية الورقة العادية المكتملة، ولا يجوز الطعن في مضمونه إلا وفق قواعد الإثبات العامة.

نص الاجتهاد

السند الموقع على بياض يصبح بعد ملئه كأي ورقة أخرى فيخضع اثبات ما يخالفه للقواعد العامة