تُقبل البينة الشخصية في نطاق العقد لإثبات تفاصيله وملابساته الجوهرية إذا لم تؤدِّ إلى مخالفة ما هو ثابت بالسند أو تجاوزه، ولا تُقبل لإثبات ما يخالف المكتوب أو ينقض ما دوّن على ظهره.
يجوز سماع البنية الشخصية لمعرفة المسائل التفصيلية والجوهرية في العقد وليس لاثبات ما يخالف السند او يجاوزه ولا لاثبات خلاف ما دون على ظهره مهما يكن المبرر لسماع البينة الشخصية فبإمكان الطرف الاخر نفيها ببينته الشخصية