• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان وجود البضاعة في منزل دون علم صاحبه لايؤلف اشتراكا في جرم التهريب كما ان العثور على مخدرات ضمن حقائق اشتراها شخص من إدارة الجمارك لايحمله

الاشتراك في جرم التهريب لا يقوم على مجرد وجود البضاعة في منزل الشخص أو في حيازته المادية ما لم يثبت علمه وإرادته أو مساهمته الفعلية، كما أن وجود مادة ممنوعة داخل حقائب اشتراها الشخص من جهة رسمية لا يحمّله المسؤولية إذا ثبت أنها وُضعت فيها قبل الشراء دون علمه.

نص الاجتهاد

ان وجود البضاعة في منزل دون علم صاحبه لايؤلف اشتراكا في جرم التهريب كما ان العثور على مخدرات ضمن حقائق اشتراها شخص من إدارة الجمارك لايحمله مسؤولية حيازتها . المناقشة: حيث أن الاجتهاد مستقر علي أن مجرد وجود البضاعة في منزل دون علم صاحبه لا يؤلف اشتراكا في جرم التهريب وحيث أنه تمشيا مع الاجتهاد المشار اليه يغدو مجرد العثور علي المادة المخدرة في الحقائب الاربعة موضوع الدعوي لا يؤلف أكثر من قرينة اثبات علي اشتراك المطعون ضدهم في جرم التهريب قامت ضدهم ولهم ومن ثم للمحكمة أن تقبل بينة العكس ضدها وحيث أنه يعود لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير ما تنثبته بشأن أن الحقائب هي التي اشتراها المطعون ضده عدنان الجمارك من بموجب مذكرة التصفية رقم ٤/۱/۱۸۳۷۸۷ تاريخ ١٩٧٤/٣/١٨ وبأن المادة المخدرة مخبأة فيها قبل شرائه لها وعلي غير رضي أو علم منه ومن باقي رفاقه المطعون ضدهم ، وهي قد أعلنت عن مصدر بناء تقييمها للأدلة المساقة بهذا الصدد والتي يمكن أن يستخلص منها دليلا علي ما انتهت اليه بهذا الخصوص. لذلك يكون الحكم المطعون فيه في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن