الحق المخوّل للمحكوم عليه في عدم جواز بيع ما يكفي لسكنه وعائلته هو منحة قانونية يجوز له التنازل عنها، وإذا أسقطه صراحةً أو ضمناً سقط حقه في الاحتجاج به لاحقاً.
التمسك بعدم جواز بيع ما يكفي لسكن المحكوم عليه منحة يجوز لصاحبها التنازل عنها وهذا التنازل يسقط حقه من التمسك به بعد اسقاطه المناقشة: لما كان المستأنف المحكوم عليه قد أسقط حقه من التمسك بطلب ترك العقار لمعيشته لدى رئيس التنفيذ. وكان الحق الذي خوله القانون للمحكوم عليه وفق أحكام المادة 303 من قانون الأصول بعدم جواز بيع ما يكفي لسكنى المحكوم عليه وعائلته إنما هو منحة يجوز لصاحبها التنازل عنه وهذا التنازل يسقط حقه من التمسك به بعد اسقاطه. وكان القرار المستأنف بالنسبة لما ذكر في محله القانوني لا يرد عليه ما جاء بالاستئناف. لذلك تقرر بالاتفاق رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.