• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء العادي بنزاع بيع العقار البلدي بين الأفراد ولو خوصمت البلدية بصفتها صاحبة القيد

العبرة في تحديد الاختصاص بطبيعة الخصوم وموضوع المنازعة؛ فإذا كان النزاع مدنياً ناشئاً عن عقد بيع عقار بين أفراد، ولم يتجاوز دور الإدارة صفة القيد أو الشكل، انعقد الاختصاص للقضاء العادي.

نص الاجتهاد

ان النزاع بين أفراد عاديين حول عقار باعته البلدية لأحدهم يختص به القضاء العادي وأن خوصمت البلدية باعتبارها صاحبة القيد وجرى التعرض لعقدها مع الشاري الاول وأن موافقة وزارة الاسكان على التنازل مشروطة بسداد الثمن وبالسكنى ولو لم يكتمل البناء