العبرة في تحديد الاختصاص بطبيعة الخصوم وموضوع المنازعة؛ فإذا كان النزاع مدنياً ناشئاً عن عقد بيع عقار بين أفراد، ولم يتجاوز دور الإدارة صفة القيد أو الشكل، انعقد الاختصاص للقضاء العادي.
ان النزاع بين أفراد عاديين حول عقار باعته البلدية لأحدهم يختص به القضاء العادي وأن خوصمت البلدية باعتبارها صاحبة القيد وجرى التعرض لعقدها مع الشاري الاول وأن موافقة وزارة الاسكان على التنازل مشروطة بسداد الثمن وبالسكنى ولو لم يكتمل البناء