يُشترط لصحة التبليغ إلى غير المخاطب أن يكون المخاطب غائباً، وأن يثبت المحضر هذا الغياب صراحةً، وإلا وقع التبليغ باطلاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/ – إن التبليغ للوكيل أو المستخدم أو الأقارب لا يكون إلا في حال غياب المخاطب. – يتعين على المحضر في حال وقوع التبليغ إلى غير المخاطب أن ينوه بغيابه تحت طائلة بطلان التبليغ.