• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان التبليغ لعدم التنويه بغياب المخاطب

يُشترط لصحة التبليغ إلى غير المخاطب أن يكون المخاطب غائباً، وأن يثبت المحضر هذا الغياب صراحةً، وإلا وقع التبليغ باطلاً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 142/ – إن التبليغ للوكيل أو المستخدم أو الأقارب لا يكون إلا في حال غياب المخاطب. – يتعين على المحضر في حال وقوع التبليغ إلى غير المخاطب أن ينوه بغيابه تحت طائلة بطلان التبليغ.