• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز مخاصمة اتحاد شبيبة الثورة لعدم تمتعه بالشخصية الاعتبارية ولثبوت حقه في التملك ممثلاً بقيادته

الجهة التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية يجوز مخاصمتها إذا كانت قائمة فعلاً وتباشر نشاطها وتمتلك أموالاً وتمثلها قيادتها.

نص الاجتهاد

مخاصمة اتحاد شبيبة الثورة جائزة لا نه يتمتع بالشخصية الاعتبارية وله الحق في تملك الاموال ممثلا بقيادته