الجهة التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية يجوز مخاصمتها إذا كانت قائمة فعلاً وتباشر نشاطها وتمتلك أموالاً وتمثلها قيادتها.
مخاصمة اتحاد شبيبة الثورة جائزة لا نه يتمتع بالشخصية الاعتبارية وله الحق في تملك الاموال ممثلا بقيادته