عند تعدد الاختصاص المكاني بين أكثر من محكمة يكون حق اختيار المحكمة للمدعي، ويصحّ كذلك رفع الدعوى أمام محكمة مكان الحادث إذا أجاز القانون ذلك.
عندما ينعقد الاختصاص المكاني لعدة محاكم فالخيار بينها هو للمدعي اضافة الى ان قانون السير أجاز اقامة الدعوى لدى محكمة مكان الحادث وهو ما فعله المدعي في هذه القضية