• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا تعددت محاكم الاختصاص المكاني كان للمدعي اختيار المحكمة المختصة ويجوز له رفع دعوى الحادث أمام محكمة مكان وقوعه

عند تعدد الاختصاص المكاني بين أكثر من محكمة يكون حق اختيار المحكمة للمدعي، ويصحّ كذلك رفع الدعوى أمام محكمة مكان الحادث إذا أجاز القانون ذلك.

نص الاجتهاد

عندما ينعقد الاختصاص المكاني لعدة محاكم فالخيار بينها هو للمدعي اضافة الى ان قانون السير أجاز اقامة الدعوى لدى محكمة مكان الحادث وهو ما فعله المدعي في هذه القضية