• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الاعتراف العدولي من سلطة محكمة الموضوع ما دام مؤيداً بأوراق الدعوى

الاعتراف العدولي من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، ويكفي لصحة الاعتماد أو عدم الاعتماد عليه أن يكون مؤيداً بمؤيدات ثابتة في ملف الدعوى وأن يرد الحكم على الدفوع المتعلقة به ردّاً سائغاً.

نص الاجتهاد

يعود لمحكمة الموضوع تقدير الاعتراف الذي رجع عنه صاحبه . المناقشة: من حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى براءة المطعون ضده من جرم تسهيل قرار سجين موقوف بجرم جنائي عقوبة أكثر من 15 سنة المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 415 من قانون العقوبات لعدم كفاية الدليل بحقه قد بين واقعة الدعوى وذكر كافة مؤيداتها مع ملخص عن كل دليل ثم ناقش هذه الأدلة مناقشة قانونية انتهى منها إلى البراءة بعد أن أورد كافة الدفوع المثارة ورد عليها ردا مستفيضا سليما وقانونيا فجاء القرار المذكور بما انتهى إليه موافقا للأصول والقانون بما لا تنال منه أسباب الطعن المثارة المتعلقة بتقدير اعتراف المطعون ضده أمام الشرطة والعودة عن هذا الاعتراف أمام قاضي التحقيق وهي أمور موضوعية بحتة يعود تقديرها لقضاة الأساس وتعتبر من أطلاقاتهم الموضوعية طالما أن لها مايؤيدها في الاضبارة وتستند إلى أسس ثابتة فيها فضلا عن أن لمحكمة قد ردت على هذه الأسباب في معرض بحثها لدفوع التي أثارتها النيابة العامة ولا حاجة للتكرار وحيث أن القرار المطعون فيه قد جاء موافقا للأصول والقانون .