تحليف الترجمان المحلف اليمين القانونية شرطٌ سابقٌ لازمٌ لمباشرة عمله، ويترتب على إغفاله بطلان الإجراء الذي تم بواسطته متى كان مؤثراً في حقوق الخصوم أو سلامة المحاكمة.
يتوجب تحليف الترجمان المحلف اليمين القانونية قبل تكليفه بعمله المناقشة: من حيث تبين من الرجوع إلى ضبط المحاكمة في جلسة 3/12/1979 ان الطاعن قد استجوب بواسطة المترجم المحلف الأستاذ المحامي. دون تحليفه اليمين القانونية. وان الطاعن يطعن بصحة هذه الخبرة ويشير إلى انه ضعيف بالترجمة مما يجعل الإجراءات التي تمت مشوبة بالبطلان ويتعين معه نقض القرار المطعون فيه.