• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعود لمحكمة الموضوع تقدير الاعتراف الذي رجع عنه صاحبه

تقدير الاعتراف العدولي، ووزنُه في الإثبات، يدخلان في سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليهما متى كان التقدير معللاً ومسنوداً إلى ما في الأوراق.

نص الاجتهاد

يعود لمحكمة الموضوع تقدير الاعتراف الذي رجع عنه صاحبه المناقشة: من حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى براءة المطعون ضده من جرم تسهيل قرار سجين موقوف بجرم جنائي عقوبة أكثر من 15 سنة المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 415 من قانون العقوبات لعدم كفاية الدليل بحقه قد بين واقعة الدعوى وذكر كافة مؤيداتها مع ملخص عن كل دليل ثم ناقش هذه الأدلة مناقشة قانونية انتهى منها إلى البراءة بعد أن أورد كافة الدفوع المثارة ورد عليها ردا مستفيضا سليما وقانونيا فجاء القرار المذكور بما انتهى إليه موافقا للأصول والقانون بما لا تنال منه أسباب الطعن المثارة المتعلقة بتقدير اعتراف المطعون ضده أمام الشرطة والعودة عن هذا الاعتراف أمام قاضي التحقيق وهي أمور موضوعية بحتة يعود تقديرها لقضاة الأساس وتعتبر من إطلاقاتهم الموضوعية طالما أن لها ما يؤيدها في الاضبارة وتستند إلى أسس ثابتة فيها فضلا عن أن لمحكمة قد ردت على هذه الأسباب في معرض بحثها لدفوع التي أثارتها النيابة العامة ولا حاجة للتكرار . وحيث أن القرار المطعون فيه قد جاء موافقا للأصول والقانون .