لا يُقبل الطعن الأصلي من المدعي الشخصي في قرار منع المحاكمة، إلا في الحالات التي يجيزها النص صراحةً، وهي: صدور القرار بعدم الاختصاص، أو برد الدعوى، أو إغفال الفصل في أحد أسباب الادعاء، بينما يبقى الطعن التبعي جائزاً إذا طعنت النيابة العامة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/ 1663 – لا يجوز للمدعي الشخصي أن يطعن في قرار منع المحاكمة طعناً أصلياً، وإنما يقبل منه الطعن تبعياً إذا طعنت في القرار النيابة العامة، أما إذا قضى قرار منع المحاكمة بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء، جاز للمدعي الشخصي أن يطعن في القرار طعناً أصلياً (ف.ج من المادة 341 قانون اصول جزائية).