• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكليف العامل بعمل يغاير حرفته الأصلية يعد تغييراً جوهرياً في طبيعة العمل

لا يجوز لرب العمل أن يفرض على العامل عملاً يختلف اختلافاً جوهرياً عن حرفته أو عمله الأصلي، متى كان هذا العمل الجديد خارج خبرته السابقة أو معرفته المعتادة.

نص الاجتهاد

تحويل العامل من عمل النجارة للدهان يشكل اختلافاً جوهرياً عن عمله السابق المناقشة: إن طلب رب العمل من عامله الذي يشتغل بعمل النجارة الاشتغال بالدهان الذي لم يسبق أن مارسه فيه إرهاق للعامل بتشغيله بعمل لم يسبق له خبرة فيه أو معرفة وهو في طبيعته يختلف اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي.