لا يجوز لرب العمل أن يفرض على العامل عملاً يختلف اختلافاً جوهرياً عن حرفته أو عمله الأصلي، متى كان هذا العمل الجديد خارج خبرته السابقة أو معرفته المعتادة.
تحويل العامل من عمل النجارة للدهان يشكل اختلافاً جوهرياً عن عمله السابق المناقشة: إن طلب رب العمل من عامله الذي يشتغل بعمل النجارة الاشتغال بالدهان الذي لم يسبق أن مارسه فيه إرهاق للعامل بتشغيله بعمل لم يسبق له خبرة فيه أو معرفة وهو في طبيعته يختلف اختلافاً جوهرياً عن عمله الأصلي.