يشترط للحكم بالإخلاء بسبب إساءة استعمال المأجور بالتخريب أن تكون التخريبات من الجسامة بحيث توهن العقار أو تؤثر في سلامة البناء، وإلا انتفى موجب الإخلاء.
يشترط لكي يحكم بالاخلاء في دعوى الاخلاء لاساءة استعمال المأجور بالتخريب أن توهن التخريبات العقار أو تؤثر في سلامة البناء