• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحكم بالإخلاء لإساءة استعمال المأجور بالتخريب إلا إذا أضعفت التخريبات العقار أو أثرت في سلامة بنائه

يشترط للحكم بالإخلاء بسبب إساءة استعمال المأجور بالتخريب أن تكون التخريبات من الجسامة بحيث توهن العقار أو تؤثر في سلامة البناء، وإلا انتفى موجب الإخلاء.

نص الاجتهاد

يشترط لكي يحكم بالاخلاء في دعوى الاخلاء لاساءة استعمال المأجور بالتخريب أن توهن التخريبات العقار أو تؤثر في سلامة البناء