• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبرأ ذمة المستأجر بدفع الأجرة إلى المالك ولو كان الإنذار موجهاً من الوكيل

الأجرة تُدفع إلى المالك أو من يقوم مقامه قانوناً، ويُعدّ السداد إليه مُبرئاً لذمة المستأجر، ولا يغيّر من ذلك كون الإنذار صادراً عن الوكيل ما دام الوكيل غير مختص باستيفاء الأجرة.

نص الاجتهاد

للمستأجر دفع الاجور للموكل لا للوكيل وهذ يبرئ ذمته ولو كان الانذار قد تم توجيهه من الوكيل