الأجرة تُدفع إلى المالك أو من يقوم مقامه قانوناً، ويُعدّ السداد إليه مُبرئاً لذمة المستأجر، ولا يغيّر من ذلك كون الإنذار صادراً عن الوكيل ما دام الوكيل غير مختص باستيفاء الأجرة.
للمستأجر دفع الاجور للموكل لا للوكيل وهذ يبرئ ذمته ولو كان الانذار قد تم توجيهه من الوكيل