تظل شركة الضمان مسؤولة عن الحادث بالتضامن مع المؤمن له متى كانت المركبة مؤمَّنة لديها، ولا يُقبل إخراجها من الدعوى إذا كان النزاع ناشئاً عن مخالفة شروط عقد التأمين، مع احتفاظها بحق الرجوع على المخالف.
ما دام أن السيارة مؤمنة لدى شركة الضمان فإن الشركة تبقى مسؤولة عن الحادث بالتضامن مع صاحب السيارة وللشركة حق مقاضاة الطاعن اذا خالف شروط عقدها معها ولا يجوز اخراجها من الدعوى