صفة المدعي الشخصي أو الشاكي لا تمنع من سماعه شاهداً في الدعوى العامة، لكن سماعه يقتضي تحليفه اليمين القانونية متى أُخذت أقواله على سبيل الشهادة.
لا يمنع القانون من استماع المدعي الشخصي أو الشاكي شاهداً في الدعوى العامة ولا بد في هذه الحالة من تحليفهما اليمين القانونية