• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يمنع القانون من استماع المدعي الشخصي أو الشاكي شاهداً في الدعوى العامة ولا بد في هذه الحالة من تحليفهما اليمين القانونية

صفة المدعي الشخصي أو الشاكي لا تمنع من سماعه شاهداً في الدعوى العامة، لكن سماعه يقتضي تحليفه اليمين القانونية متى أُخذت أقواله على سبيل الشهادة.

نص الاجتهاد

لا يمنع القانون من استماع المدعي الشخصي أو الشاكي شاهداً في الدعوى العامة ولا بد في هذه الحالة من تحليفهما اليمين القانونية