الطعن التبعي غير مشروع في المسائل الجزائية، فإذا قُدّم وجب رفضه شكلاً دون بحث الموضوع.
لاوجود للطعن التبعي في المسائل الجزائية ويتعين رفض الطعن التبعي شكلا .