إغفال تدوين ساعة المحاكمة في الضبط يُعدّ نقصاً إجرائياً مؤثراً متى صدر الحكم بناءً عليه، بما يوجب نقضه لقيام الحكم على إجراء غير مكتمل.
اذا لم يدون في الضبط ساعة معينة للمحاكمة وصدر الحكم فإنه يكون مبنيا على اجراء ناقص يوجب نقضه .