• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب استطلاع رأي النيابة العامة قبل الفصل في الدفوع الجوهرية أمام قاضي التحقيق

لا يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر قراره في الدفوع الجوهرية قبل استطلاع رأي النيابة العامة فيها، لأن هذا الإجراء من الضمانات الإجرائية الواجبة اتباعها.

نص الاجتهاد

قاضي التحقيق ملزم قانوناً بإبداء رأي النيابة العامة قبل الفصل بالدفوع الجوهرية الواردة بالمادة 73. قرار محكمة النقض السورية رقم 921 أساس 1187 تاريخ 1/9/1980.