لا يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر قراره في الدفوع الجوهرية قبل استطلاع رأي النيابة العامة فيها، لأن هذا الإجراء من الضمانات الإجرائية الواجبة اتباعها.
قاضي التحقيق ملزم قانوناً بإبداء رأي النيابة العامة قبل الفصل بالدفوع الجوهرية الواردة بالمادة 73. قرار محكمة النقض السورية رقم 921 أساس 1187 تاريخ 1/9/1980.