لا تُعاد الخبرة لمجرد الاعتراض على تقديرها أو الادعاء بقلة قيمتها؛ وإنما إذا شابها نقص أو غموض وجب أولاً استدعاء الخبير للاستيضاح، ولا يُصار إلى الخبرة الجديدة إلا عند تعذر الإيضاح أو قيام سبب قانوني يبررها.
الادعاء بكون القيمة المقدرة في الخبرة الاحادية قليلة لا يوجب اعادة تلك الخبرة عندج وجود النقص او الغموض يتوجب دعوة الخبراء للايضاح قبل تقرير اعادتها وحيث ان المحكمة لم تقرر دعوة الخبير للاستيضاح منه عن اي غموض يتراءى لها في تقريره وانما عمدت الى اجراء خبرة ثلاثية لمجرد عدم ذكر رقم العقار في الوقت الذي اتضح فيه ان عدم ذكر الرقم لا يعيب الخبرة مما يقتضي اعتماد تقرير الخبرة الاحادي والذي كان في محله القانوني