• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تواطؤ المتعهدين في العروض العامة يعد باطلاً لمخالفته النظام العام والآداب العامة

كل اتفاق بين أصحاب العروض في التعهدات العامة يقوم على التواطؤ أو الغش أو التلاعب بإجراءات المنافسة يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته النظام العام والآداب العامة، ويجوز التمسك بهذا البطلان ولو من طرف كان مشاركاً في الاتفاق، مع وجوب ردّ ما ترتب عليه من منافع.

نص الاجتهاد

إن تواطؤ أصحاب العروض في التعهدات العامة باطل لمخالفته النظام والآداب العامة المناقشة: حيث أن الواقعة التي أثبتتها محكمة الموضوع والمؤيدة بكتاب الشركة السورية لنقل النفط، هي أن شركة نفط العراق قبل تأميمها طلبت من بعض المتعهدين تقديم عروض أسعار لإنشاء بناء في مصب بانياس ومنهم المدعي أحمد خالد. والمدعى عليهما محمد يحيى، ومحمد محمود. فاتفقوا على أن يأخذ التعهد المدعي أحمد خالد تواطؤاً، وذلك بأن سلمه الطاعنان الظرفين العائدين لعرضيهما وقام هو بتدوين الأسعار باسمهما، بحيث تسنى له تقديم السعر الذي يريده ويرسو عليه التعهد ابتداء، وذلك لقاء دفعه مبلغ ثلاثة آلاف ليرة سورية لكل من الطاعنين. ومن حيث أن ما اتفق عليه الطرفان ونفذاه يشكل تواطؤاً ضد مصلحة الشركة التي أممت فيما بعد. وهو إتفاق يقوم على الغش والتزوير، فهو مخالف للآداب وباطل، عملاً بحكم المادة 136 من القانون المدني. وحيث أن البطلان مطلق ويسري بحق المدعي ولو كان طرفاً في العقد الباطل. وحيث أن بطلان العقد يوجب إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد. ومن ذلك إعادة ما قبضه الطاعنان. مما يجعل المطعون فيه من حيث النتيجة في محله القانوني.