لا تُعدّ رابطة التبعية ولا الخصومة القائمة بين الشاهد والمشهود عليه سبباً مانعاً من الشهادة، وإنما يخضع قبولها أو طرحها لتقدير قاضي الموضوع بحسب ما يطمئن إليه من أقوال الشاهد وملاءمتها للواقع.
ان رابطة التبعية لا تمنع من الشهادة ولا تهدر شهادة الشاهد لمجرد قيام هذه الرابطة ان المشترع افترض بالشهود الحياد والأمانة ما لم يثبت للقاضي أثناء الاستماع عليهم ما لا يجعله مطمئناً إلى إفادتهم ان وجود دعوى مدنية أو جزائية بين الشاهد والمشهود عليه ليس من موانع الشهادة ما دام تقدير صحتها يعود لقاضي الموضوع