• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإعفاء من التخمين قبل مرور ست سنوات يقتصر على الأبنية المخصصة للسكن ولا يمتد إلى المحلات المؤجرة للتجارة أو المهن الحرة

تُفسَّر الاستثناءات الواردة في تشريعات أزمة السكن تفسيراً ينسجم مع غاية المشرّع، فلا تمتد حماية الإعفاء من التخمين إلى المحلات المؤجرة للتجارة أو للمهن الحرة متى لم يقصد النص ذلك صراحة.

نص الاجتهاد

يتضح من الاسباب الموجبة للمرسوم 16 لعام 1976 انها كانت بصدد معالجة ازمة السكن في القطر وتشجيعا لاصحاب العقارات في بناء دورهم ولم تكن الغاية حماية المحلات المؤجرة للتجارة او المهن الحرة وتحصينها من قاعدة التخمين قبل مرور ست سنوات على البناء