لا يجوز للقاضي الذي كوّن رأياً في الدعوى أو حكم فيها ابتداءً أن يشترك في نظرها استئنافاً أو مع هيئة أخرى للفصل فيها، وإلا كان الحكم باطلاً كأنه صدر من غير قضاء صحيح؛ وقرارات منع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة ليست نهائية ولا تمنع من تحريك الدعوى عند ظهور أدلة جديدة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 164/ – إن قرارات منع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة لا تتمتع بقوة القضية المقضية وهي قرارات مؤقتة يزول أثرها بظهور أدلة جديدة. – لا يجوز لقاض نظر الدعوى وكوّن رأياً فيها أو حكم فيها ابتداء أن يشترك مع الهيئة الاستثنائية في اصدار الحكم. حيث أنه من المقرر فقهاً وقضاء أنه لا يجوز لقاض نظر الدعوى وكوّن رأياً معيناً فيها أو حكم فيها ابتداء أن يشترك مع الهيئة الاستئنافية في اصدار الحكم وإلا يعد صادراً من قاضيين ويعتبر كالمعدوم، لا أثر قانوني له. وحيث أن القاضي الأستاذ. هو الذي أصدر الحكم البدائي المؤرخ 7 / 1 / 1970 فلا يجوز له أن يشترك بعد ذلك مع الهيئة الاستئنافية باصدار حكمها مما يتعين معه نبضه، وهذا النقض يتيح للطاعنين اثارة ما يعن لهما من دفوع أمام محكمة الموضوعن مع الاشارة إلى أن قرارات منع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة، لا تتمتع بقوة القضية المقضيةن وهي قرارات منع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة، لا تتمتع بقوة القضية المقضية، وهي قرارات مؤقتة يزول أثرها بظهور أدلة جديدة على النحو المبين بالمواد 162 / 163 / 164 أصول جزائية وإن محاكم الأمن الاقتصادي هي وحدها التي تقرر ما غذا كانت القضية من اختصاصها النوعي أم لا وكل خلاف يثار لدى أي مرجع قضائي آخر بشأن هذا الاختصاص يحال اليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى، كما هو صريح المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1977 باحداث محاكم الأمن الاقتصادي.