• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعدّ المحامي في حكم الخصم ولا يباح له المساس بكرامة خصمه إلا بمقدار ما تقتضيه ضرورات الدفاع وتقدير ذلك لمحكمة الموضوع

المحامي يُعامل في حدود المرافعة معاملة الخصم، ولا يباح له المساس بكرامة الخصم إلا إذا اقتضت ذلك حالة الدعوى أو ضرورات الدفاع، وتقدير تجاوز حدود الدفاع وسوء القصد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ عن المتقاضين يعدون في حكم الخصوم ويحظر عليهم ذكر ما يمس كرامة خصومهم ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورات الدفاع تحت طائلة التعرض للعقاب، وتقدير ذلك يعود لمحكمة الموضوع. حيث أن المحامين عن المتقاضين يعدون في حكم الخصوم ويحظر عليهم ذكر ما يمس كرامة خصومهم ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضروروات الدفاع فإذا تجاوزوا في مرافعاتهم الحدود المرسومة لهم قانوناً وبنية غير حسنة تعرضوا للعقاب (المفهوم المعاكس للمادة 407 ق.ع بدلالة المادة 53 من قانون المحاماة رقم 14 لعام 1972). وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وجدت في المذكرة المقدمة من الطاعن بجلسة 21 / 2 / 1974 بالدعوى الجزائية رقم اساس 485 عبارات لا تستلزمها مقتضيات الدفاع عن موكلته وقصد منها المس بكرامة الخصم والنيل منه فألزمته بالتعويض المناسب بعد تشميلها الجريمة بالعفو العام. وحيث أن ما يستلزمه الدفاع عن الحق والفصل فيما يجاوز حدود متروك لقاي الموضوع يقدره حسب ما يراه من حالة الدعوى وفحوى العبارات التي قبلت والغرض المقصود منها ولا يقبل الجدل أمام هذه المحكمة.