• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للدائن والخلف الخاص حسن النية التمسك بالعقد الصوري ولا يحتج أحد المتعاقدين بعدم تنفيذه في مواجهة الغير

إذا كان العقد صورياً، فإن دائني المتعاقدين والخلف الخاص حسن النية يستطيعون التمسك به، ولا يُقبل من أحد المتعاقدين الدفع بعدم تنفيذه في مواجهة الغير المستند إليه، لأن أثر الصورية يبقى محصوراً بين طرفي العقد.

نص الاجتهاد

إذا أبرم عقد صوري فإن لدائني المتعاقدين والخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري وليس لأحد أطرافه أن يثير عدم تنفيذه بمواجهة المشتري أو الدائن ويبقى الخلاف بشأنه بين طرفيه وبدعوى مستقلة. المناقشة: أسباب الطعن:1ـ لم تناقش المحكمة أسباب الاستئناف واكتفت بمناقشة التدليس والتغرير بالتوقيع على العقد دون بقية الأسباب. 2ـ طلبت الطاعنة استئخار الدعوى استناداً للمبدأ القانوني الجزائي يعقل المدني. 3ـ لم يفسخ القرار المطعون فيه للطاعنة لإبداء دفوعها وأقوالها. 4ـ إن القرار المطعون فيه لم يتحر نية المتعاقدين والشاهد الرئيسي يوسف. الذي نظم العقد بين الطاعنة وأخيها عمر قال في شهادته أن البنات لم يقبضن أي مبلغ وأن الاتفاق كان على أن يخصص للبنات الثلاث عقارين مشجرين وقد نظم السند على أنه سند بيع بمبلغ ثلاثة آلاف ليرة وأن البنات لم يقبضن أي مبلغ حسب معرفته ومن ذلك يتبين أن العقد مستند الدعوى هو عقد صوري وإن الحقيقة كما هو ثابت من إفادة الشاهد أن نية المتعاقدين واتفاقهما انصرفا إلى التخاصص والمقايضة وأن عقد التخاصص لم ينفذ وأن عدم تنفيذ التخاصص والمقايضة يجعل حصول العقد قد تم عن طريق الغش والتدليس. فعن هذه الأسباب: حيث أن الدعوى تقوم على طلب تثبيت عقد بيع تم بين البائع عمر والمشتري لطفي ونادر شاملاً حصة الطاعنة الإرثية بداعي أن البائع وهو أخوها كان اشترى حصتها الإرثية. وحيث أنه فيما يتعلق بموضوع عقد بيع الطاعنة لحصتها فإن ما تتمسك به الطاعنة كما يتضح من سبب الطعن الرابع هو أن العقد صوري وأن النية انصرفت إلى التخاصص والمقايضة وأن عقد التخاصص لم ينفذ. وحيث أنه بفرض أن العقد قد تم على هذا الوجه فهذا يسوغ لمحكمة لموضوع أن تنفي التدليس لأن ما تذكره الطاعنة عن حقيقة الواقعة لا يشكل تدليساً. وحيث أنه بمقتضى المادة 245 مدني إذا أبرم عقد صوري فإن لدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري مما يسوغ للجهة المدعية المشترية من عمر أن تتمسك بالعقد الجاري بين حليمة وعمر والذي تدعي حليمة أنه صوري بحيث أن صوريته لم تعد تؤثر على العقد الجاري بينهما وبين عمر وما دام هذا السند الذي يدعي بأنه صوري يفيد تسديد الثمن فليس للطاعنة أن تثير عدم تنفيذ العقد لمواجهة الجهة المدعية ويبقى الخلاف بشأن العقد الجاري بين الطاعنة وعمر خارجاً عن نطاق هذه الدعوى ويمكن إثارته بدعوى مستقلة. وحيث أن العقد الجاري بين الطاعنة وعمر مؤرخ في 1/10/1959 وحصر الإرث القانوني موضوع الدعوى الجزائية صدر في 23/6/1975 وأن ثبوت عدم صحته في الدعوى الجزائية لا يؤثر على دعوى الجهة المدعية ما دام عقد البيع يشير إلى أن البيع يشمل الحصة الإرثية التي آلت إلى البائعين إرثاً عن والدهم ووالدتهم. وحيث أن وكيل الطاعنة في جلسة 30 آب 1979 كرر أقواله وختمها خلافاً لما ورد في السبب الثالث. وحيث أنه فيما أشار إليه الحكم الاستئنافي فيه الرد الكافي على أسباب الاستئناف التي هي مكن حيث النتيجة لا تنال من الحكم الابتدائي. وحيث أنه يتضح مما تقدم أن الطعن لا ينال من الحكم. لذلك، تقرر بالاتفاق الحكم برفض الطعن.