لا يجوز الاستناد إلى مستندٍ كتابي محل نزاع جزائي غير محسوم قبل الفصل فيه، ويترتب على ذلك وقف/إرجاء السير في الدعوى ريثما يُبتّ في النزاع الجزائي المتعلق بالمستند. وفي الإثبات بالشهادة، يجب تحديد الواقعة محل الإثبات تحديداً كافياً قبل سماع الشهود.
تنعقد الوصية باللفظ كما تنعقد بالكتابة وفي الحالة الأولى يكون إثباتها بالبينة الشخصية وفي الحالة الثانية يكون اثباتها بالمستند الكتابي من يود إثبات واقعة ما بالشهادة عليه أن يوضح تلك الواقعة بالتفصيل قبل سماع الشهود ليعرف ما إذا جاءت الشهادة مطابقة للادعاء أم لاإذا كان المستند الكتابي نفسه موضوع نزاع جزائي لم يبت به بعد هذا الأمر يقتضي إجابة طلب اعتبار الدعوى مستأخرة