اشتراك القاضي الذي باشر الدعوى ابتداءً أو كوّن رأياً فيها مع الهيئة الاستئنافية في إصدار الحكم يُفقد الحكم سلامته الإجرائية ويجعله معدوماً لا أثر قانونياً له.
لا يجوز لقاضي نظر الدعوى وكون رأيا فيها او حكم فيها ابتداء ان يشترك مع الهيئة الاستئنافية في أصدار الحكم والا يعتبر صادرا من قاضيين ويعتبر كالمعدوم لا أثر قانوني له – الخلاف حول المرجع القضائي المختص بنظر الدعوى تفصل في محاكم الامن الاقتصادي