• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القانون يحمي واضع اليد على العقار بصورة مشروعة سواء استند في ذلك إلى سند أو ما هو في حكمه ولا يحمي الحيازة الفعلية

حماية واضع اليد على العقار مشروطة بأن تكون حيازته مشروعة ومبنية على سند أو ما في حكمه، ولا تقوم الحماية على الحيازة الفعلية المجردة. وللتمتع بالحماية يجب ثبوت التصرف ثم الاعتداء، وإذا كان وضع اليد بطريق المزاحمة فإن النزاع يتخذ صفةً مدنية.

نص الاجتهاد

إن القانون يحمي واضع اليد على العقار بصورة مشروعة سواء استند في ذلك إلى سند أو ما هو في حكمه ولا يحمي الحيازة الفعلية, ولحماية القانون يجب إثبات التصرف أولاً والاعتداء ثانياً وحيازة العقار بطريق المزاحمة يجعل الخلاف مدنياً