تختص جهة القضاء العسكري بنظر الجرم المرتكب من مستخدم في وزارة الدفاع، ويجب أن تتم الملاحقة بالأداة الإجرائية الصحيحة المقررة قانوناً، وهي أمر لزوم المحاكمة، لا الادعاء المباشر وحده.
اذا كان الجرم مرتكبا من قبل مستخدم في وزارة الدفاع كان الاختصاص معقودا للقضاء العسكري وكان من المتعين بالتالي اتباع الأصول القانونية بملاحقته بموجب امر لزوم محاكمة وليس بادعاء مباشر فقط .