• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن أمر النظر في جرائم السرقة التي يرتكبها الأحداث ولو كانوا من العسكريين يخرج عن نطاق صلاحية القضاء العسكري في حال الثبوت ويعود لمحاكم

تنعقد ولاية النظر في جرائم السرقة المنسوبة إلى الحدث لمحاكم الأحداث المختصة، ولا يختص بها القضاء العسكري لمجرد كون الفاعل من العسكريين متى ثبت أنه حدث وقت الواقعة.

نص الاجتهاد

إن أمر النظر في جرائم السرقة التي يرتكبها الأحداث ولو كانوا من العسكريين يخرج عن نطاق صلاحية القضاء العسكري في حال الثبوت ويعود لمحاكم الأحداث. المناقشة: من حيث تبين أن الطاعن يوسف من مواليد عام 1963 وأن الحادث وقع بتاريخ 11/4/1979 فعليه يكون عمر الطاعن وقت ارتكاب الحادث لم يتجاوز السادسة عشر مما يجعل أمر النظر في هذه القضية يخرج عن نطاق صلاحية القضاء العسكري في حال الثبوت ويعود لمحاكم الأحداث المختصة في المنطقة التي جرى فيها الحادث مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.