إذا صدر قرار بنقل المستخدم من جهة عمله البلدية إلى بلدية أخرى وتبلّغ القرار من البلدية الأولى، عُدّ ذلك فسخاً لعقد العمل معها، وترتّب له تعويض التسريح بحسب مدة خدمته لدى تلك البلدية وحدها.
إن صدور قرار بنقل مستخدم في بلدية جرابلس الى بلدية ادلب وتبليغه هذا القرار بمعرفة بلدية جرابلس فسخا لعقد العمل معها يستحق معه تعويض التسريح من صندوقها بالنسبة لمدة خدمته فيها المناقشة: صدور قرار بنقل المدعية المستخدمة التي كانت تعمل قابلة في بلدية جرابلس الى بلدية ادلب وتبلغها هذا القرار بمعرفة بلدية جرابلس انما يعتبر فسخا من بلدية جرابلس لعقد العمل مع المستخدمة المذكورة تستحق معه تعويض التسريح من صندوق بلدية جرابلس بالنسبة لمدة خدمتها وان القول بتكليف بلدية ادلب بدفع تعويض عن خدمات وقعت لمصلحة بلدية جرابلس لاتنطبق على قواعد القانون وذلك لان لكل بلدية استقلال مالي واداري خاص بها لا ارتباط بينهما وان رئيس البلدية لكل بلدة او مدينة هو آمر الاعطاء لموازنتها