تختص المحكمة التي أصدرت الحكم في القضية الأخيرة بالنظر في طلب دغم العقوبات أو جمعها، ويجب عليها تسبيب قرارها إذا اختارت الجمع بدل الدغم.
للمحكمة التي بتت في القضية الأخيرة حق دغم العقوبات أو جمعها وعليها بيان الأسباب التي دعتها إلى الأخذ بالجمع دون الدغم المناقشة: حيث أنه وإن كان للمحكمة العسكرية حق البت بطلب دغم العقوبات أو جمعها لأنها المحكمة التي بتت في القضية الأخيرة. إلا أنه يتوجب عليها التحدث عن الأسباب التي دعتها إلى الأخذ بجمع العقوبتين دون دغمهما.