• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا اقتصرت مسودة القرار على المنطوق دون ذكر الوقائع والأدلة وأسباب الحكم والتطبيق القانوني كان القرار بحكم المعدوم

القرار القضائي الذي يرد بصيغة المنطوق فقط، من غير وقائع أو أدلة أو أسباب أو تعليل قانوني، يكون معدوماً لافتقاده مقوماته الأساسية.

نص الاجتهاد

اذا اقتصرت مسودة القرار على المنطوق دون ذكر الوقائع والأدلة وأسباب الحكم والتطبيق القانوني كان القرار بحكم المعدوم .