القرار القضائي الذي يرد بصيغة المنطوق فقط، من غير وقائع أو أدلة أو أسباب أو تعليل قانوني، يكون معدوماً لافتقاده مقوماته الأساسية.
اذا اقتصرت مسودة القرار على المنطوق دون ذكر الوقائع والأدلة وأسباب الحكم والتطبيق القانوني كان القرار بحكم المعدوم .