يشترط لوجود الحكم القضائي قانوناً أن يوقعه القضاة المكوِّنون للهيئة الحاكمة، فإذا خلا من التوقيع كان معدوماً لا مجرد باطلاً.
اذا لم يكن الحكم موقعا من قبل الهيئة الحاكمة مان بحكم المعدوم .