• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الاعتراض على تقرير الطبيب الشرعي لأول مرة أمام محكمة

الدفع أو الاعتراض الذي لم يُثر أمام محكمة الموضوع لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض، ولا سيما ما يتصل بتقرير الخبرة الطبية الشرعية، ما دام الخصم قد سكت عنه ولم يطلب إجراءه أو مناقشته في حينه.

نص الاجتهاد

لا يجوز الاعتراض على تقرير الطبيب الشرعي لأول مرة أمام محكمة النقض . المناقشة: حيث ان الطاعن استأنف الحكم البدائي الصادر بتاريخ 26/4/1977 ضد المطعون ضده , ولم يستأنفه ضد احمد , الذي قضي ببراءته , واكتسب الحكم لجهته الدرجة القطعية فلا يجوز له أي للطاعن أن يتعرض لأحمد بعد ذلك احترما لحرمة القضية المقضية . وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد بينت واقعة الدعوى وناقشت أدلتها ومنها اعتراف الطاعن الصريح بجلسة 11/4/1977 وأقوال المطعون ضده , بنفس الجلسة ومصادرة بندقية الصيد , وانتهت الى إسقاط الدعوى العامة عن الطاعن بالعفو العام , وتصديق الحكم المستأنف لجهة الحق الشخصي بتعليل سائغ . وحيث أن الطاعن لم يعترض على تقرير الطبيب الشرعي المؤرخ 7/12/975 أمام محاكم الأساس وبطلب تشكيل لجنة طبية على نفقته لمعاينة المصاب فليس له أن يثير ذلك لأول مرة أمام هذه المحكمة . وحيث أن تقدير الأدلة , واستخلاص الحقيقة وتكوين القناعة الشخصية , وتقدير التعويض الملائم من الأمور الموضوعية التي تستقل محاكم الموضوع بتقديرها دون معقب . وحيث أن أسباب المثارة لا تعدو في جوهرها المجادلة في هذه المسائل ولا تنال من سلامة الحكم المطعون فيه المتوافق من حيث النتيجة مع القانون والجدير بالتأييد .