امتناع اشتراك القاضي الذي باشر الدعوى ابتداءً في تشكيل الهيئة التي تنظرها استئنافاً، وبطلان ما يصدر في هذه الحالة، مع تقرير أن قرارات منع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة لا تكتسب قوة القضية المقضية وتبقى قابلة للزوال بظهور أدلة جديدة.
لايجوز لقاض نظر الدعوى وكون رأيا فيها او حكم فيها ابتداء ان يشترك مع الهيئة الاستئنافية في اصدار الحكم ان قرارات منع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة لاتتمتع بقوة القضية المقضية وهي قرارات موقتة يزول اثرها بظهور ادلة جديدة المناقشة: حيث انه من المقرر فقها وقضاء انه لا يجوز لقاض نظر الدعوى وكون رأيا معينا فيها أو حكم فيها ابتداء أن يشترك مع الهيئة الاستئنافية في إصدار الحكم ولا يعد صادرا من قاضيين ويعتبر كالمعدوم إلا اثر قانوني له . وحيث أن القاضي الأستاذ مسلاتي هو الذي اصدر الحكم البدائي المؤرخ في 7/1/1970 فلا يجوز له أن يشترك بعد ذلك مع الهيئة الاستئنافية بإصدار حكمها مما يتعين معه نقضه وهذا النقض يتيح الطاعنين أثارة مايعن لهما من دفوع أمام محكمة الموضوع , مع الإشارة إلى أن قرارات منع المحاكمة لعدم كفاية الأدلة لا تتمتع بقوة القضية المقضية وهي قرارات مؤقتة يزول أثرها بظهور أدلة جديدة على النحو المبين بالمواد 162/163/164/ أصول جزائية وان محاكم الأمن الاقتصادي هي وحدها التي تقر ما أذا كانت القضية من اختصاص النوعي أم لا وكل خلاف يثار لدى اي مرجع قضائي آخر بشأن هذا الاختصاص بحال إليها لتفصل فيه قبل النظر غفي أساس الدعوى , كما هو صريح المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1977 بأحداث محاكم الأمن الاقتصادي .