• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عن المتقاضين يعدون في حكم الخصوم ويحظر عليهم ذكر ما يمس كرامة خصومهم ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورات الدفاع تحت طائلة التعرض للعقاب

يحظر على المتقاضين ومحاميهم تضمين المرافعات عبارات تمس كرامة الخصم إلا بقدر ما تستلزمه حالة الدعوى وضرورات الدفاع، فإذا جاوزوا ذلك وبنية غير حسنة تعرضوا للعقاب، وتقدير حدود الضرورة من مسائل محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

عن المتقاضين يعدون في حكم الخصوم ويحظر عليهم ذكر ما يمس كرامة خصومهم ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورات الدفاع تحت طائلة التعرض للعقاب وتقدير ذلك يعود لمحكمة الموضوع المناقشة: حيث أن المحامين عن المتقاضين يعدون في حكم الخصوم ويحظر عليهم ذكر ما يمس كرامة خصومهم ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورات الدفاع. فإذا تجاوزوا في مرافعاتهم الحدود المرسومة لهم قانوناً وبنية غير حسنة تعرضوا للعقاب (المفهوم المعاكس للمادة 407 ق.ع بدلالة المادة 53 من قانون المحاماة رقم 14 لعام 1972). وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وجدت في المذكرة المقدمة من الطاعن بجلسة 21/2/1974 بالدعوى الجزائية رقم أساس 485 عبارات لا تستلزم مقتضيات الدفاع عن موكلته وقصد منها المس بكرامة الخصم والنيل منه فألزمته بالتعويض المناسب بعد تشميلها الجريمة بالعفو العام. وحيث أن ما يستلزمه الدفاع عن الحق والفصل فيما يجاوز حدوده متروك لقاضي الموضوع يقدره حسب ما يراه من حالة الدعوى وفحوى العبارات التي قيلت والغرض المقصود منها ولا يقبل الجدل أمام هذه المحكمة.