• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاحتيال يرتكب ضد الأفراد لا ضد الدولة المناقشة: حيث أن تمكن المطعون ضده نتيجة علاقته الشخصية ببعض موظفي الجمارك من تسليم السيارة المحجوزة

الاحتيال لا يتحقق إلا إذا وقع على الأفراد لا على الدولة، أما الوسائل المتمثلة بالغش أو التدليس في الإجراءات الجمركية فلا تكفي وحدها لقيام جرم الاحتيال إذا انصبت على انتزاع منفعة من جهة عامة.

نص الاجتهاد

الاحتيال يرتكب ضد الأفراد لا ضد الدولة المناقشة: حيث أن تمكن المطعون ضده نتيجة علاقته الشخصية ببعض موظفي الجمارك من تسليم السيارة المحجوزة لشقيقه المطعون ضده رياض عن طريق المخلص الجمركي يشكل غشا وتدليسا لا احتيالا ذلك أن الاحتيال انمت يرتكب ضد الافراد لا ضد الدولة وحيث أن أسباب الطعن المثارة لا تنال من سلامة الحكم المطعون فيه المتوافق من حيث النتيجة مع القانون والجدير بالتأييد.