التبليغ لا يعتد به إلا إذا وقع لمن يجيز القانون تكليفه بالتبليغ أو للمحكوم عليه ذاته أو على وجهٍ صحيح يحقق العلم القانوني، فإذا كان التبليغ باطلاً أو لم يثبت التبليغ الصحيح بقي الاعتراض أو الطعن مقبولاً ضمن المدد المقررة، ولا يغلق باب الطعن ما دام باب الاعتراض ما زال مفتوحاً.
تبليغ – ابن شقيق – عدم صحه أبن شقيق المطلوب تبليغهغير مكلف بالتبليغ. قرار رقم *(جنا 1101ق1055 ت22/9/1980). تبليغ – بالذات – مهله الأعتراض – طعن إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات إنفاذه. إن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الأعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبه بالتقادم. – إذا تبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات يبقى الأعتراض مقبولاً إذا قدم خلال خمسه أيام من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ. – إذا انقضت المهله المحدده للأعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن محكمه الأستئناف جاز للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم لدى النقض خلال المهله المحدده للطعن. – إذا تم التبليغ إلى مستخدم المحكوم عليه دون التنويه بغيابه كان التبليغ باطلاً. – لايجوز الطعن إذا كان باب الأعتراض مفتوحاً. قرار رقم * (ج466 ق217ت 26/2/1979، ح703 ق500 ت 8/4/1979).