• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ابن شقيقه المطلوب تبليغه غير مكلف بالتبليغ

لا يصحّ التبليغ إلى شخصٍ من أقارب المطلوب تبليغه، كابن شقيقه، ما لم يكن مكلّفاً قانوناً أو مستوفياً لشروط التسلّم المعتبرة أصولاً.

نص الاجتهاد

ابن شقيقه المطلوب تبليغه غير مكلف بالتبليغ .