لا يصحّ التبليغ إلى شخصٍ من أقارب المطلوب تبليغه، كابن شقيقه، ما لم يكن مكلّفاً قانوناً أو مستوفياً لشروط التسلّم المعتبرة أصولاً.
ابن شقيقه المطلوب تبليغه غير مكلف بالتبليغ .